مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٢ - منها السحر
وفي رابعة : « من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل » [١].
وفي خامسة : « الساحر كافر » [٢].
وظاهرها التحريم مطلقا.
وقد استثني السحر للتوقّي ودفع المتنبّي ، بل في الدروس والروضة [٣] وغيرهما [٤] : أنّه ربما وجب كفاية لذلك.
واستدلّوا عليه بضعف الروايات ، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.
وبقول الصادق عليهالسلام في رواية عيسى بن سيف ـ بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج ـ : « حلّ ولا تعقد » [٥].
وروايتي العلل والعيون ، ففي الأولى : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » [٦].
وفي الثانية : « كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون ، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبيّ من الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به
[١] التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ٢.
[٢] دعائم الإسلام ٢ : ٤٨٢ ، المستدرك ١٣ : ١٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٢ ح ٦.
[٣] الدروس ٣ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢١٥.
[٤] كالحدائق ١٨ : ١٧١.
[٥] الكافي ٥ : ١١٥ ـ ٧ ، الفقيه ـ ٣ : ١١٠ ـ ٤٦٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٧ : ١٤٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ١ ، بتفاوت في السند.
[٦] العلل : ٥٤٦ ـ ذ. ح ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٣.