مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - منها هجاء المؤمنين
ينفيه ، وإن أراد في التحريم ففيه تفصيل يأتي.
ثمَّ إنّه لا ريب في حرمة الغيبة ، ويدلّ عليها الإجماع ، والكتاب ، والسنّة.
قال الله سبحانه مخاطبا للذين آمنوا ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [١].
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إيّاكم والغيبة ، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ، فإنّ الرجل قد يزني فيتوب الله عليه ، وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » [٢].
وعن الصادق عليهالسلام : « الغيبة حرام على كلّ مسلم » [٣].
وفي مرسلة ابن أبي عمير : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) » [٤].
ورواية السكوني : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه » [٥].
ورواية الحسين بن زيد : « ونهى عن الغيبة ، وقال : من اغتاب إمرءا مسلما بطل صومه ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة ، يتأذّى بها أهل الموقف ، فإن مات قبل أن يتوب مات
[١] الحجرات : ١٢.
[٢] أمالي الطوسي : ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٩.
[٣] مصباح الشريعة : ٢٠٤ ، وعنه في البحار ٧٢ : ٢٥٧ ـ ٤٨.
[٤] الكافي ٢ : ٣٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٦ ، والآية : النور : ١٩.
[٥] الكافي ٢ : ٣٥٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٧.