مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٨ - الخامس خيار التأخير
وأكثر تلك الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على اشتراط عدمه ، بل عبارات نقلة الإجماع مصرّحة به ، فهو المقيّد للمطلقات.
مضافا إلى قوله : « فإن قبض بيعه » في الصحيحة الثانية ، فإنّه يدلّ على عدم الخيار مع قبض المبيع ، سواء كان بعد الثلاثة أو قبلها.
وفي الغنية نسب ذلك إلى رواية الأصحاب ، ولعلّه إشارة إلى هذه الصحيحة.
نعم ، عن الشيخ القول بالخيار مع تعذّر قبض الثمن وإن قبض المبيع [١] ، وقوّاه في الدروس [٢] ، لنفي الضرر.
وفيه : أنّ دفع الضرر بأخذ العين مقاصّة ممكن إن أمكن ، وإلاّ فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص ـ كما ترى ـ بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار ، كما هو المنقول عن الإسكافي [٣] وأحد قولي الشيخ [٤] ، ومال إليه صاحب الكفاية [٥].
ومنع الظهور بورود النفي هنا مورد توهّم لزوم المعاملة فلا يفيد سوى نفيه لا وقع له ، إذ لا دليل على كون المورد مورد توهّم اللزوم ، بل يمكن أن يكون مورد توهّم الصحة.
وكذا لا إشعار لتخصيص النفي في بعض تلك الأخبار بالمشتري
[١] حكاه عنه في الدروس ٣ : ٢٧٤ وانظر المبسوط ٢ : ١٤٨.
[٢] الدروس ٣ : ٢٧٤.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٣٥١.
[٤] المبسوط ٢ : ٨٧.
[٥] الكفاية : ٩٢.