رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣
كما عن السرائر [١] والغنية [٢] وفي التذكرة [٣]، للصحيح: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى [٤].
والموثق: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، الحديث [٥].
وفيه وفي الصحيح: قلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها [٦]، دلالة على تقديم اختيار الجد على الأب مع التشاح، وهو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة [٧] وعن الانتصار [٨] والخلاف [٩] والمبسوط [١٠] والسرائر [١١].
* (وإن اقترنا ثبت عقد الجد) * إجماعا، كما في التذكرة [١٢] والروضة [١٣] وعن السرائر [١٤] والغنية [١٥]، للنصوص المستفيضة، الدالة على أولويته، وخصوص الصحيح الأول.
وعلل - مع ما مر - بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وفي صلوح مثل هذه القوة مرجحا يستدل به على الترجيح تأمل.
[١] السرائر ٢: ٥٦١.
[٢] الغنية: ٣٤٢.
[٣] التذكرة ٢: ٥٩٤ س ١٩.
[٤] الوسائل ١٤: ٢١٨، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٢١٨، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ٢١٧، الباب ١١ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٧] التذكرة ٢: ٥٩٤ س ١٩.
[٨] الإنتصار: ٢٨٦، المسألة ١٥٩.
[٩] الخلاف ٤: ٢٦٩، المسألة ٢٣.
[١٠] المبسوط ٤: ١٧٦.
[١١] السرائر ٢: ٥٦١.
[١٢] التذكرة ٢: ٥٩٤ س ١٩.
[١٣] الروضة ٥: ١٤٩.
[١٤] السرائر ٢: ٥٦١.
[١٥] الغنية: ٣٤٢.