رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٦
والسنة المتواترة من طرق الخاصة [١] والعامة [٢].
* (ولا حصر في) * عددهن ب * (النكاح به) * بالإجماع والنصوص [٣]، وقد مر شطر منها دليلا لعدم انحصار المتعة في عدد، معللا بأنهن بمنزلة الإماء [٤] فله نكاح ما شاء من النسوة به.
وفي تخصيص الاستباحة به بالرجل إشارة إلى عدمها للمرأة، للإجماع، والنص المستفيض: ففي الصحيح: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة مكنت من نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها، ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك، وروي أيضا بزيادة: أنها تضرب مائة سوط ويضرب العبد خمسين جلدة [٥].
* (وإذا زوج أمته) * من عبده أو غيره * (حرمت) * وجوه الاستمتاع منها * (عليه وطئا ولمسا ونظرا) * إليها * (بشهوة) * مطلقا، وبدونها فيما عدا الوجه والكفين * (ما دامت في العقد) * والعدة، كما أطلقه جماعة منهم العلامة.
وربما ادعى عليه بعض المتأخرين الإجماع. والنصوص في حرمة الوطء مستفيضة: ففي الخبرين: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج [٦].
[١] الوسائل ١٤: ٤٩٧، الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] سنن البيهقي ٧: ١٦٧.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٠٧، الباب ١٠ من أبواب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء....
[٤] الوسائل ١٤: ٤٤٧، الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ٦.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٥٨، الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٠٠، الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤، والآخر: ص ٥١٧،
الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.