رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٧
وإطلاقهما - كالعبارة والآية الشريفة - يقتضي إطلاق الأحقية ولو كانت مزوجة، وبه صرح جماعة ومنهم العلامة [١]. والخبران بالسقوط في المزوجة ظاهران في حياة الأب جدا. والاشتغال بحقوق الزوج غير كاف للاسقاط قطعا.
* (وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة) * المسلمة * (أحق به) * حضانة * (ولو تزوجت) * أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب وإسلامه، لانتفاء الأهلية عنها، ولمنطوق الخبرين في الأول، وفحواهما في الثاني.
في أحدهما الصحيح: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه، وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب [٢].
وفي الثاني: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها [٣].
* (و) * يستفاد منهما أيضا أنه * (لو أعتق الأب فالحضانة له) *.
وينبغي تقييدهما بما إذا كانت له الحضانة بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر وبعد السبع في الأنثى. والوجه ظاهر.
فإن فقد الأبوان فقيل: إن الحضانة لأب الأب، لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا جزم في القواعد فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب [٤].
ويشكل بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه، لأنها بمنزلة الأم، وهي مقدمة على الأب على ما فصل. وولاية المال
[١] الإرشاد ٢: ٤٠.
[٢] الوسائل ١٥: ١٨١، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٥: ١٨١، الباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ٢.
[٤] نهاية المرام ٢: ٤٧٢.