رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠
ثم ظاهر الحصر في العبارة انحصار انقطاع الدعوى بالبينة، فلا يتحقق بإقرار المرأة، وبه صرح جماعة، ولعل الوجه فيه - مع خلو النصوص الماضية عنه - الأصل، وأنه إقرار في حق الغير، فلا يسمع.
* (الرابعة) *: يشترط تعيين الزوج والزوجة بالاسم أو الإشارة أو الوصف القاطع للشركة إجماعا، للأصل، ولزوم الضرر والغرر بعدمه المنفيين بالأدلة القطعية، وللصحيح الآتي في الجملة.
ويتفرع عليه ما * (لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة) * منهن * (ولم يسمها) * ولا ميزها بغيره، فإن لم يقصد معينة بطل النكاح مطلقا، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزوج أو قصده الخلاف، لعدم التعيين في شئ من ذلك، وإن قصدا معينة * (ثم اختلفا في المعقود عليها) * بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزم لورود الطرفين على واحدة بالبينة المتفق عليها بينهما، فيبطل أيضا مطلقا عند الحلي [١] والمسالك [٢] والروضة [٣]، لعين ما ذكر في الصورة السابقة، ويصح على الأظهر، وفاقا للأكثر، كما في المسالك [٤] ومنهم النهاية [٥] والقاضي [٦] والفاضلان [٧] واللمعة [٨] وغيرهم، لكن بشرط يأتي ذكره لا مطلقا.
* (فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن) * هذا شرط للتقديم لا وجوب التسليم، وهو المراد بما وعدناه.
* (وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل) * كما في الصحيح [٩]، وعليه العمل،
[١] السرائر ٢: ٥٧٣.
[٢] المسالك ٧: ١٠٥.
[٣] الروضة ٥: ١١٣.
[٤] المسالك ٧: ١٠٤.
[٥] النهاية ٢: ٣١٨.
[٦] المهذب ٢: ١٩٦.
[٧] الشرائع ٢: ٢٧٤ و ٢٧٥، والقواعد ٢: ٤ س ١٩.
[٨] اللمعة: ١٠٩.
[٩] الوسائل ١٤: ٢٢٢، الباب ١٥ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ١.