رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٧
الحكم على العموم، مع إشعار سياقه بكون المنع للتقية. فتأمل.
مضافا إلى أنه استدل به للجواز في المضمار في بعض الأخبار، المنجبر ضعفه بالشهرة بين الأخبار، وفيه: عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى " فأتوهن من حيث أمركم الله "، فقال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [١].
ومنه يظهر فساد الاستدلال للمنع بالآيتين، مع ضعفه من وجوه أخر.
فتأمل.
وربما أيد الجواز بقوله سبحانه: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " [٢]، فإنهم كانوا يشتهون الأدبار.
وهو حسن، لأصالة البقاء، وإشعار بعض المعتبرة المنجبرة بالشهرة: عن إتيان الرجل من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط على نبينا وآله وعليه السلام: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم "، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج [٣].
فالقول بالجواز قوي مع الكراهة الشديدة، لإشعار الصحيح المتقدم، مع التصريح بها في المرفوع: عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس، وما أحب أن تفعله [٤].
وعليها يحمل ما في الخبر " محاش النساء على أمتي حرام " [٥]، وكذا الآخر الناهي عنه [٦]، لضعفهما، وموافقتهما للتقية، لما عرفت، وبه يشعر بعض
[١] الوسائل ١٤: ١٠٣، الباب ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢.
[٢] هود: ٧٨.
[٣] الوسائل ١٤: ١٠٣، الباب ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ١٠٣، الباب ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٣.
[٥] المصدر السابق: ١٠١، الباب ٧٢ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٤: ١٠١، الباب ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٥.