رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨
وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع، وروى الثالث عنهم (عليهم السلام) [١].
والأخبار وإن ضعف سندها، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها.
وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب، أما على الثاني فواضح، وكذا الأول والثالث، لكن بعد ضم الإجماع.
ويدل عليه - مضافا إلى المتقدم - الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه: عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفان [٢].
والمرسل: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان [٣].
والإرسال غير قادح، لاعتضاده بالأصل، وفتوى جماعة به، كالكليني [٤] والشيخ في النهاية [٥] والتبيان [٦] وكتابي الحديث [٧]، وظاهر المسالك [٨] وسبطه في الشرح [٩] وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا، والمحقق الثاني [١٠] والمصنف في الشرائع [١١] والعلامة في جملة من كتبه [١٢]، واللمعة [١٣] والروضة [١٤] في الجملة، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر [١٥].
فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين، المجمع على عدم جواز النظر
[١] جوامع الجامع: ٣١٥ س ١.
[٢] كفاية الأحكام: ١٥٣، السطر الأخير.
[٣] الوسائل ١٤: ١٤٦، الباب ١٠٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٤] الكافي ٥: ٥٢١، الحديث ٢.
[٥] الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط ٤: ١٦٠ " وإلى ما ليس بعورة مكروه ".
[٦] التبيان ٧: ٤٢٩.
[٧] التهذيب ١: ٤٤٢، ذيل الحديث ١٤٢٧، والاستبصار ١: ٢٠٢، ذيل الحديث ٧١٢.
[٨] المسالك ٧: ٤٢.
[٩] نهاية المرام ١: ٥٦.
[١٠] جامع المقاصد ١٢: ٣٨.
[١١] الشرائع ٢: ٢٦٩.
[١٢] القواعد ٢: ٣ س ٢، والتحرير ٢: ٣ س ١٨.
[١٣] اللمعة والروضة ٥: ٩٩.
[١٤] اللمعة والروضة ٥: ٩٩.
[١٥] غاية المرام: ١٠٨ س ١٣ (مخطوط).