رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨
الشهرة عن القدماء في الخلاف والشهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها، مع أن عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية [١] والخلاف [٢]، وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان [٣].
هذا، والعمل على القول الأول احتياطا في الفروج.
* (و) * على المختار يستثنى منه ما * (لو زنى بالعمة أو الخالة) * له فإنه * (حرمت عليه بناتهما) * في المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة [٤] وعن المرتضى [٥]. وهو الحجة، لا الخبران.
أحدهما الحسن: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها شيئا إنما كان شئ دون شئ، فقال: لا يصدق ولا كرامة [٦]. ونحوه الموثق، لاختصاصه بالخالة [٧] وما في متنه من الرداءة، لتصريح السائل بعدم المواقعة، ورده (عليه السلام) بأنه لا يصدق ولا كرامة، ومثله غير لائق بالأئمة (عليهم السلام)، ولعله لذا توقف فيه في المختلف العلامة [٨] تبعا للحلي [٩]، ولكن استناده إلى عموم أدلة الإباحة.
* (وأما اللمس والنظر) * بشهوة * (بما لا يجوز لغير المالك) * لمسه والنظر إليه فقد اختلف الأصحاب فيه.
* (فمنهم من ينشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده) * كالشيخ [١٠] والقاضي [١١] وابن حمزة [١٢] وجماعة، ونسبه في التذكرة إلى
[١] النهاية ٢: ٢٩٠.
[٢] الخلاف ٤: ٣٠٧، المسألة ٧٩.
[٣] السرائر ٢: ٥٢٣.
[٤] التذكرة ٢: ٦٣٣ س ١١.
[٥] الإنتصار: ٢٦٦ المسألة ١٥١.
[٦] الوسائل ١٤: ٣٢٩، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ و ٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٣٢٩، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ و ٢.
[٨] المختلف ٧: ٤٢.
[٩] السرائر ٢: ٥٢٩.
[١٠] النهاية ٢: ٢٩٠.
[١١] المهذب ٢: ١٨٢.
[١٢] الوسيلة: ٢٩٣.