رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧
* (الأول) * * (في) * النكاح * (الدائم) * * (وهو يستدعي فصولا) *.
* (الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه) * * (أما الصيغة) * التي لا بد هنا منها بإجماع علماء الإسلام * (ف) * هي * (الإيجاب والقبول) *.
* (ويشترط) * في الأول: * (النطق بأحد الألفاظ الثلاثة) * التي هي: * (زوجتك وأنكحتك ومتعتك) * والاكتفاء بأحد الأولين مجمع عليه، كما في الروضة [١] وعن التذكرة [٢] وغيرهما، وورد بهما القرآن العزيز [٣].
وبالثالث مختلف فيه، فالأكثر ومنهم الإسكافي [٤] والمرتضى [٥] وأبو الصلاح [٦] وابن حمزة [٧] والحلي [٨]، كما حكي (وعن ظاهر السيد في الطبريات الإجماع) [٩] على المنع، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، والتفاتا إلى عدم ورود التعبير به في الدائم في شئ من الأخبار، لانحصار التعبير عنه فيها في الأولين.
خلافا للمتن والشرائع [١٠] والإرشاد [١١] والنهاية [١٢]، لعدم النص على
[١] الروضة: كتاب النكاح في العقد ج ٥ ص ١٠٨.
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب النكاح في الصيغة ج ٢ ص ٥٨١ س ٢٣.
[٣] النساء: ٢٢، والأحزاب: ٣٧.
[٤] كما في المختلف ٢: ٥٣٣ س ١٣.
[٥] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٤٦، المسألة ١٥٢.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٩٣.
[٧] الوسيلة: ٢٩١.
[٨] السرائر ٢: ٥٧٤.
[٩] ما بين القوسين لا يوجد في المخطوطات.
[١٠] الشرائع ٢: ٢٧٣.
[١١] الإرشاد ٢: ٦.
[١٢] الظاهر المراد به نهاية الإحكام، ولم يصل منها إلينا كتاب النكاح.