رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٤
وفي الثاني: نعم إذا كانت عارفة [١].
والمرسل [٢] الناهي عن التمتع بها محمول على ما إذا كانت يلحقها العار والذل بذلك.
واختيار * (العفيفة) * للخبر: عن المتعة، فقال لي: حلال، ولا تزوج إلا عفيفة، إن الله تعالى يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون "، ولا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك [٣].
والنهي فيه للكراهة، لفحوى ما مر من جواز العقد دائما بالزانية ولو كانت مشهورة، مضافا إلى الخبرين المرخصين للتمتع منها.
ففي أحدهما: عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه [٤].
وفي الثاني: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم [٥]، فتأمل.
* (و) * يستحب * (أن يسألها) * بل غيرها * (عن حالها) * هل هي ذات بعل وعفيفة أم لا * (مع التهمة) * بالبعل وعدم العفة، للموثق: عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن - بفتح الميم على الظاهر - واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن [٦].
* (وليس) * السؤال * (شرطا) * في الجواز إجماعا، بل ولا واجبا، للأصل، وحمل تصرف المسلم على الصحة، والنصوص المستفيضة الحاكمة بكون المرأة في نفسها مصدقة ولو مع التهمة:
[١] الوسائل ١٤: ٤٥٢، الباب ٧ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٥٢، الباب ٧ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٤.
[٣] المصدر السابق: ٤٥١، الباب ٦ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٥٤، الباب ٩ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٥٤، الباب ٩ من أبواب المتعة الحديث ١ و ٢.
[٦] المصدر السابق: ٤٥١، الباب ٦ الحديث ١.