رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٩
* (ويكفي فيه المشاهدة) * حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة [١].
* (ويتقدر بالتراضي) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * (ولو بكف من بر) * على الأشهر الأظهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة: ففي الصحاح: المهر ما تراضى عليه الناس [٢]. وزيد في بعضها من قليل أو كثير [٣].
وكذلك في الثاني: منها الصحيح: كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل [٤].
والحسن: عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة، قال: كفين من بر [٥].
وفي المعتبرة - المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة - التقدير بكف من بر كما في بعضها [٦]، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره [٧].
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالدرهم فما زاد [٨]، للصحيح: أنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه [٩].
[١] نهاية المرام ١: ٢٣١.
[٢] الوسائل ١٥: ١، الباب ١ من أبواب المهور.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٣ و ٩.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٧١، الباب ٢١ من أبواب المتعة الحديث ٣.
[٥] الفقيه ٣: ٤٦٢، الحديث ٤٥٩٧، وذكر في الهامش " في بعض النسخ كفين من بر ".
[٦] الوسائل ١٤: ٤٧١، الباب ٢١ من أبواب المتعة الحديث ٢ و ٥.
[٧] الوسائل ١٤: ٤٧١، الباب ٢١ من أبواب المتعة الحديث ٢ و ٥.
[٨] حكاه في التنقيح ٣: ١٢١.
[٩] الوسائل ١٤: ٤٧٠، الباب ٢١ من أبواب المتعة الحديث ١.