رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٥
منها: ألقى المرأة بالفلات التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج فتقول: لا فأتزوجها، قال: نعم هي المصدقة على نفسها [١].
واشتراك الراوي مجبور برواية فضالة عنه.
ومنها: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها [٢].
بل ربما يستفاد من بعضها كراهة السؤال عنها.
ففي الخبر: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت [٣].
وفي آخر: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم سألها [٤]. ونحوهما غيرهما.
ويحتمل الجمع بحمل هذه الأخبار على كراهة السؤال بعد وقوع التزويج، وما سبق على استحبابه مع التهمة قبله.
* (ويكره) * التمتع * (بالزانية) * كما سبق * (وليس شرطا) * ولا حراما، لما مر.
خلافا للصدوق [٥]، فمنع منه مطلقا. ولابن البراج إلا إذا منعها من الفجور [٦]، لأخبار. وطريق الجمع بينها وبين غيرها الحمل على الكراهة، وفاقا للأشهر بين الطائفة.
بل ربما قال المانع من الدوام بالجواز هنا، للموثق: المجوز للتمتع بالمعروفة بالفجور، وفيه لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ
[١] المصدر السابق: ٤٥٦، الباب ١٠ الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٢، الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٥٧، الباب ١٠ من أبواب المتعة الحديث ٣.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٤.
[٥] المقنع: ٣٣٨.
[٦] المهذب ٢: ٢٤١.