رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤
ولكنه يأتيها بالنهار [١].
مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدة لا مطلقا، فلا ينافيها ثبوتها بعدها، ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف [٢]، لدعواه فيه على خلافها الوفاق، فلا عبرة بها وإن كانت أخص من المعارض، وليس كل خاص يقدم على العام، ومع ذلك فبعض ما تقدم خاص أيضا، كالصحيح [٣] في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.
ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول فلا مدخل للصحيح في المتنازع مدفوعة بتصريح المسالك [٤] بعمومه لصورتي الدخول وعدمه، كما يفصح عنه إطلاق عبارته وعموم دليله. فلا وجه لتردد بعض من تأخر [٥] ومصير آخر [٦] إليه.
ولو أسلما معا ثبت النكاح، لانتفاء المقتضي للفسخ، وللخبرين: في أحدهما: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها، وهما على نكاحهما الأول [٧].
* (و) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا - المنسوبين إلى عبادة الوثن، وهو الصنم - وكذا من بحكمهما من الكفار * (غير الكتابيين) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه
[١] الوسائل ١٤: ٤٢١، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.
[٢] الخلاف ٤: ٣٢٥، المسألة ١٠٥.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٢٢، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.
[٤] المسالك ٧: ٣٦٧.
[٥] كفاية الأحكام: ١٦٧ س ٢٢.
[٦] راجع جامع المقاصد ١٢: ٤٠٩.
[٧] الوسائل ١٥: ٤، الباب ٢ من أبواب المهور الحديث ٢.