رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧
في الأب خاصة، كالصحيح: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب [١]، ونحوه الموثقان [٢].
ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل: بوثاقته [٣] فصحيح -: في رجل زوج أخته، قال: يوامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها [٤]. ونحوه الصحيح أو الحسن [٥].
وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا قاصر دلالة، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقية. فتأمل.
والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها [٦].
وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر، للأصل، والنصوص المتقدمة، بل عليه الإجماع في التذكرة [٧]، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا [٨].
والخبر: عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، الحديث [٩].
[١] الوسائل ١٤: ٢٠٥، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٢٠٢ و ٢١٤، الباب ٣ و ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦ و ٣.
[٣] رجال الطوسي: ٤١٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٢٠١، الباب ٣ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
[٥] الوسائل ١٤: ٢٠٥، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
[٦] الوسائل ١٤: ٢٠٧، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.
[٧] التذكرة ٢: ٥٩٣ س ٤٢.
[٨] الظاهر في التنقيح ٣: ٤١.
[٩] الوسائل ١٤: ٢١١، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.