رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٣
* (ولو مات الصبي) * ذكرا كان أو أنثى * (في) * اليوم * (السابع قبل الزوال سقط) * استحبابها.
* (ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب) * بلا خلاف في الظاهر، للصحيح: عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه [١].
* (ويكره) * بل حكى قول بعدم الجواز * (أن يأكل منها الوالدان) * بل ومن في عيالهما، والكراهة في الأم أشد، للنصوص.
منها: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة [٢].
وفي الرضوي: ولا يأكل منه الأبوان [٣]. وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الأم، وشدة كراهته فيها. ونحوه في الأول نصوص كثيرة: منها الخبر: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم [٤].
وفي آخر: في عقيقة الرسول (صلى الله عليه وآله) عن الحسنين (عليهما السلام) قال: وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [شاة] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه [٥].
وقريب منهما آخر [٦].
وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.
ونحوه في الثاني الحسن: لا تطعم الأم منها شيئا [٧].
والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها [٨].
[١] الوسائل ١٥: ١٧٠، الباب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ١٥٦، الباب ٤٧ الحديث ١.
[٣] فقه الرضا: ٢٣٩.
[٤] الوسائل ١٥: ١٥١، الباب ٤٤ الحديث ٧.
[٥] المصدر السابق: ١٥٨، الباب ٥٠ الحديث ٤.
[٦] المصدر السابق: ١٣٨، الباب ٣٦ الحديث ٥.
[٧] المصدر السابق: ١٥٦، الباب ٤٧ الحديث ٢ و ٣.
[٨] المصدر السابق: ١٥٦، الباب ٤٧ الحديث ٢ و ٣.