رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس، ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك [١].
والخبر المنجبر ضعفه بما مر من الشهرة: عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب [٢].
ونحوه غيره كالمرسل: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها [٣].
والخبر: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتق موضع الفرج، الخبر [٤].
ومضى تمام التحقيق في المسألة في البحث عن الولاية.
* (فإن فعل فلا يفتضها) * لما مر * (وليس محرما) * جدا، للأصل، وظاهر الصحيح: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهة العيب على أهلها [٥]، مضافا إلى إطلاق النصوص بالجواز، المعتضد بعمل الأصحاب.
خلافا للنهاية [٦]، فحرم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب، عملا بظاهر النهي.
وهو جيد لو استلزم الفساد، وإلا فهو أحوط.
* (ولا حصر في عددهن) * فله التمتع بما شاء منهن، كما مضى.
* (ويحرم أن يتمتع أمة على حرة) * مطلقا، متمتعا بها، أو مزوجة دائما كما قيل [٧] إجماعا، ونصوصا، كما مر.
[١] المصدر السابق: ٤٥٩، الباب ١١ الحديث ٩.
[٢] المصدر السابق: ٤٥٨، الباب ١١ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ١٤: ٤٥٩، الباب ١١ من أبواب المتعة الحديث ٨.
[٤] المصدر السابق: ٤٥٨، الحديث ٧.
[٥] المصدر السابق: ٤٥٧، الحديث ١.
[٦] النهاية ٢: ٣٧٦.
[٧] نهاية المرام ١: ٢٣٠.