رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١١
يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار، فقال: عمر بن يزيد لمولانا الصادق (عليه السلام): إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمره فعق عن نفسه، وهو شيخ [١]. وقال: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية [٢]. وفي المضمر: إذا ضحي عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه أجزأه عن عقيقته [٣].
وأما الخبر: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له [٤] فمحمول على انتفاء الفضل الزماني دون الفعلي، جمعا.
* (ويستحب فيها شروط الأضحية) * من كونها سليمة من العيوب سمينة، للخبر: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة [٥].
وأما النصوص بأنها ليست كالأضحية وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة [٦] فمحمولة على حال الضرورة، أو نفي الوجوب والشرطية، كما في الأضحية، فليست لما مضى بمنافية.
فمناقشة بعض الأجلة [٧] في استحباب الشروط هنا كما في الأضحية للأخبار المذكورة واهية.
* (وأن يخص القابلة بالرجل والورك) * كما في النصوص [٨]. وفي بعضها
[١] المصدر السابق: ١٤٥، الباب ٣٩ الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: ١٤٣، الباب ٣٨ الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١٧٣، الباب ٦٥ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٤] المصدر السابق: ١٧٠، الباب ٦٠ الحديث ٢.
[٥] المصدر السابق: ١٤٦، الباب ٤١ الحديث ١.
[٦] المصدر السابق: ١٥٣، الباب ٤٥ الحديث ١.
[٧] الحدائق ٢٥: ٦٣.
[٨] الوسائل ١٥: ١٤٩، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١ وص ١٥٠ الحديث ٤.