رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٢
تعطي الربع [١]. قيل: هو يوافق الرجل والورك غالبا [٢]، وفي آخر: الثلث [٣]، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، وهو الأول أجود.
* (ولو كانت) * القابلة * (ذمية) * لا تأكل ذبيحة المسلم * (أعطيت ثمن الربع) * للموثق: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [٤]، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.
* (ولو لم تكن) * ثمة * (قابلة تصدقت به) * أي بالربع * (الأم) * إلى من شاءت من فقير أو غني، لعموم الموثق: وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت [٥].
* (وإذا لم يعق الوالد) * عنه * (استحب للولد) * أن يعق عن نفسه * (إذا بلغ) * وإن شاب بلا خلاف، لمفهوم الموثقين: في أحدهما: وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية [٦].
ونحوه الثاني [٧]. فتأمل.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد، مع الشك في عقيقة الوالد عنه. وفيه: ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير [٨]، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته [٩].
[١] الوسائل ١٥: ١٤٩، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١ وص ١٥٠ الحديث ٤.
[٢] لم نعثر على قائله.
[٣] الوسائل ١٥: ١٥٦، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٤] الوسائل ١٥: ١٥٢، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٤ و ١٥.
[٥] الوسائل ١٥: ١٥٢، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٤ و ١٥.
[٦] المصدر السابق: ١٧٣، الباب ٦٥ الحديث ٢ و ٣.
[٧] المصدر السابق: ١٧٣، الباب ٦٥ الحديث ٢ و ٣.
[٨] المصدر السابق: ١٤٥، الباب ٣٩ الحديث ١.
[٩] المصدر السابق: ١٤٤، الباب ٣٨.