رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٦
بأصالة البراءة، إلا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا، بخلاف الحائض ونحوها.
* (وكذا تستحقها الزوجة المطلقة الرجعية) * ما دامت هي في عدتها إجماعا حكاه جماعة [١]، وللنصوص الآتية، مضافا إلى الاستصحاب وبقاء حق الزوج وسلطنته.
وهما - كعبارات الأصحاب - مطلقان، وربما استثنى آلة التنظيف، لأنها لفائدة الاستمتاع، وقد انتفت بالطلاق.
ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [٢] المفسر في المعتبرة بتزين الزوجة رجاء الرجعة.
ففي الموثق: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [٣].
وفي الخبر: المطلقة تشوق لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها [٤]. والمرأة تتزين بحيث يشتاق إليها.
وفي آخر: المطلقة تكتحل وتختضب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأن الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها [٥]. فتأمل.
ثم إنه لا تسقط نفقة المعتدة إلا بمسقطات نفقة الزوجية، وتستمر إلى انقضاء العدة. ولو ظهر حمله بعد الطلاق بالمرأة، فعليه الإنفاق عليها إلى الوضع ولو تجاوز العدة، لما سيذكر.
[١] الحدائق ٢٥: ١٠٨، نهاية المرام ١: ٤٧٨.
[٢] الطلاق: ١.
[٣] الوسائل ١٥: ٤٣٧، الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ١.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٤ و ٢.
[٥] المصدر السابق: الحديث ٤ و ٢.