رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٤
أقوى من ولد الأمة، وذلك فاسد البتة.
* (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) * إجماعا، للأصل، والمعتبرة المستفيضة. منها الصحاح: في أحدها إذا أقر الرجل بولد ثم نفاه لزمه [١] ونحوه الآخران [٢] وروايات أخر [٣].
* (ولو وطأها المولى) * وطء يمكن لحوق الولد به * (وأجنبي) * آخر معه فجورا لا شبهة يمكن اللحوق في حقه أيضا * (حكم به للمولى) *، مع عدم الأمارة التي يغلب معها الظن بالعدم إجماعا حكاه جماعة، لعموم حكم الفراش، المستفيض في المعتبرة، وخصوص معتبرة أخر: كالصحيح: عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي يكون عنده، لقوله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر [٤].
والموثق: عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك: فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد [٥].
* (فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه) * به * (ولا نفيه) * عنه * (بل يستحب له أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث
[١] الوسائل ١٧: ٥٦٤، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٦٤، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٢١٤، الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٦٨، الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.
[٥] المصدر السابق: ٥٦٤، الباب ٥٥ الحديث ٣.