رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦
إفادتها طرا، لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات، مع أن السنة في ملك اليمين مختلفة.
ففي الخبر رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها، قال: نعم إنما حرم الله تعالى هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس [١].
ونحوه خبران آخران [٢]، مشتركان له في ضعف السند والشذوذ ومخالفة القرآن الكريم. وخصوص المعتبرة المستفيضة كالصحيح: عن رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا، هي عليه حرام، وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء [٣].
ونحوه الموثقات [٤].
وبالجملة الإجماع كفانا مؤنة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال.
* (ولو تجرد العقد) * على البنت * (عن الوطء حرمت أمها عليه عينا) * فلا يجدي فراقها لاستحلال الأم جدا * (على الأصح) * الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في الروضة [٥]، بل إجماع في الحقيقة، كما عن الناصريات [٦] والغنية [٧]، وصرحت به الصحيحة الآتية، لعموم الآية الكريمة [٨] المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير، من دون تقدم معهودة، وتعين تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة، لأصالة بقاء الأولى على الحقيقة،
[١] التهذيب ٧: ٢٧٨، الحديث ١١٨١.
[٢] الوسائل ١٤: ٣٦٠، الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٦ وذيله.
[٣] الوسائل ١٤: ٣٥١، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٥٠ و ٣٥٧ و ٣٥٨، الباب ١٨ و ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٥] الروضة ٥: ١٧٧.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٤٥، المسألة ١٤٨.
[٧] الغنية: ٣٣٦.
[٨] النساء: ٢٣.