رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٣
كالصحيح: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك [١] ونحوه الصحيح [٢] في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب.
* (ولا يشترط) * في صحة النكاح * (تمكن الزوج) * من المهر بالفعل بإجماعنا، حكاه جماعة من أصحابنا.
وكذا * (من النفقة) * فعلا أو قوة على الأشهر الأظهر، وإليه ذهب الفاضلان [٣] والشهيدان [٤] وابن حمزة [٥] وابن البراج [٦] والإسكافي [٧] والفاضل الصيمري [٨] والهندي [٩] وكافة المتأخرين، للأصل، وعموم الكتاب والسنة، وخصوص الآية الكريمة: " أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " [١٠]، والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة: منها الصحيح: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكى إليه الحاجة، فقال: تزوج فتزوج فوسع عليه [١١].
وعلل في بعضها بأن الرزق مع النساء والعيال [١٢].
وفي الخبرين: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن [١٣].
وفي المرسل: في قول الله عز وجل: " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا " قال: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله [١٤].
مضافا إلى عموم أكثر الأخبار المتقدمة المكتفية بالإيمان خاصة في
[١] الوسائل ١٤: ٤٣٢، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ و ٣.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٣٢، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ و ٣.
[٣] الشرائع ٢: ٢٩٩، والقواعد ٢: ٦ س ٢٤.
[٤] اللمعة والروضة ٥: ٢٣٧ و ٢٣٨.
[٥] الوسيلة: ٢٩٠.
[٦] لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه، لكن حكاه عنه الفاضل الصيمري في غاية المرام:
١١٦ س ٢٦ (مخطوط).
[٧] كما في الإيضاح ٣: ٢٣.
[٨] غاية المرام: ١١٦ س ٢٦ (مخطوط).
[٩] كشف اللثام ٢: ٢٠ س ١٨.
[١٠] النور: ٣٢.
[١١] الوسائل ١٤: ٢٥، الباب ١١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٤.
[١٢] الوسائل ١٤: ٢٥، الباب ١١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٤.
[١٣] الوسائل ١٤: ٢٤ و ٢٥، الباب ١١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٤ و ٢.
[١٤] الوسائل ١٤: ٢٤ و ٢٥، الباب ١١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٤ و ٢.