رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٣
نزلتا * (فإن أذنت إحداهما) * أي الخالة أو العمة * (صح) * على الأصح الأشهر، بل المجمع عليه، كما عن الانتصار [١] والناصريات والخلاف [٢] والغنية [٣] وفي الروضة [٤] والتذكرة [٥] ونهج الحق [٦] للعلامة وحكاه الشهيد [٧] وغيره أيضا، للنصوص المستفيضة، مضافا إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.
ففي الموثقين: لا يتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما [٨].
وفي الصحيح المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها [٩].
والمروي في علل الصدوق: إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس [١٠].
ونحوها خبران يأتيان قريبا.
وهي كالصحاح الآتية حجة على القديمين المجوزين له مطلقا.
وحجتهما من الأصل وعموم الآية: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " [١١] مخصصة بها، وعلى المقنع المحرم كذلك [١٢]، وحجته من الصحاح المطلقة للتحريم
[١] الإنتصار: ٢٧٨.
[٢] الخلاف ٤: ٢٩٦، المسألة ٦٤.
[٣] الغنية: ٣٣٩.
[٤] الروضة ٥: ١٨١.
[٥] التذكرة ٢: ٦٣٨ س ١١.
[٦] نهج الحق: ٥٢٢، المسألة ٣.
[٧] نكت الإرشاد: ١٠٨ س ٢ (مخطوط).
[٨] الاستبصار ٣: ١٧٧، الحديث ٦٤١ و ٦٤٢، الوسائل ١٤: ٣٧٥، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة الحديث ١.
[٩] الوسائل ١٤: ٣٧٧، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٣.
[١٠] علل الشرائع: ٤٩٩.
[١١] النساء: ٢٤.
[١٢] المقنع: ٣٢٨.