رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١
منها: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها [١].
ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (وأن تتزوج المؤمنة بالمخالف) * عند المصنف، ويحرم، كما مر.
* (ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد) * على كراهة غير مؤكدة، وبالغة حد تلك الكراهة. كل ذلك للنصوص المتقدمة في اعتبار الإيمان في الكفاءة.
* (الثانية: إذا انتسب) * الزوج * (إلى قبيلة فبان من غيرها) * فهل العقد باطل من أصله مطلقا كما عن الإسكافي [٢] والشيخ في النهاية [٣] وابن حمزة [٤]، أم لا كذلك كما عن المبسوط [٥] والأكثر، أم الأول إذا بأن أدنى من القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه؟ أقوال.
* (ف) * ما * (في رواية الحلبي) * الصحيحة، في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك [٦] من أنه * (ينفسخ النكاح) * كما حكاه المصنف، وفي نسخ التهذيب " يفسخ " أو " يرد " [٧] يساعد الأول.
لكن الأصل، والعمومات الآمرة بالوفاء، وخصوص العمومات المستفادة من مفاهيم الأخبار الحاصرة لرد النكاح فيما عدا المقام، كالصحيح: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [٨] يساعد الثاني، مضافا إلى الشهرة المحكية، وفحوى الأخبار المتقدمة الآمرة بالتزويج من المرضي خلقه ودينه، الموجبة له، الشاملة لما لو كان من أدنى القبائل.
[١] الوسائل ١٤: ٥٣، الباب ٢٩ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١.
[٢] كما في المختلف ٧: ١٩٧.
[٣] النهاية ٢: ٣٧٢.
[٤] الوسيلة: ٣١١.
[٥] المبسوط ٤: ١٨٩.
[٦] الوسائل ١٤: ٦١٤، الباب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٧] التهذيب ٧: ٤٣٢، ذيل الحديث ١٧٢٤.
[٨] الوسائل ١٤: ٥٩٣، الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس ذيل الحديث ٦.