رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٨
* (ولو بلغ) * غير مختون * (وجب عليه) * بنفسه * (الاختتان) * بإجماع علماء الإسلام، كما حكاه جماعة من الأعيان.
وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان، أشهرهما وأظهرهما العدم، للأصل، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع.
خلافا للتحرير فيجب [١]. وهو شاذ، ومستنده غير واضح.
وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع، فمع أنه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو حمل على ظاهره - بالضرورة. فليحمل على تأكد السابع البتة، ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في السن، للخبر: إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة [٢].
* (وخفض الجواري) * وختانهن * (مستحب) * شرعا بلا خلاف. وهو الحجة، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص، لتصريحها بأنه ليس من السنة.
ففي الصحيح: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة [٣].
وهو وإن احتمل نفي الوجوب، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة بالمعنى المصطلح.
ففي الخبر: خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة [٤]. إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة.
وكيف كان لا ريب في الاستحباب، لما مضى.
* (وأن يعق عنه أيضا) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى، للخبر [٥] وليس
[١] التحرير ٢: ٤٣ س ٦.
[٢] الوسائل ١٥: ١٦٦، الباب ٥٥ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٥: ١٦٧، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ١٥: ١٦٧، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ و ٣.
[٥] المصدر السابق: ١٥١، الباب ٤٤، الحديث ١١.