رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠
فظهر ضعف قول ابن حمزة [١] بالحرمة.
* (والكلام بغير ذكر الله تعالى عند الجماع) * فعن مولانا الصادق (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس [٢]، ومن الرجل مع كثرته آكد.
ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس [٣].
وتعليل المنع بذلك - كالتعليلات السابقة - يشعر باختصاصه بصورة احتمال تكون الولد لا مطلقا، فلا كراهة في الحامل واليائسة، إلا أن متابعة الأصحاب أولى، للمسامحة في أدلة الكراهة.
* (مسائل) * سبع * (الأولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها) * وظاهرهما وباطنهما من رؤوس الأصابع إلى المعصم مرة أو مرارا وإن لم يستأذنها بالإجماع، والنصوص المستفيضة: كالحسن أو الصحيح: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها [٤].
والصحيح: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها [٥].
وفي الحسن: عن الرجل يريد أن يتزوج أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن [٦].
ونحوه الموثق المروي في العلل: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له
[١] الوسيلة: ٣١٤.
[٢] الوسائل ١٤: ٨٦، الباب ٦٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٣.
[٣] الوسائل ١٤: ٨٦، الباب ٦٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٣.
[٤] الوسائل ١٤: ٥٩، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢ و ٣ و ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٥٩، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢ و ٣ و ١.
[٦] الوسائل ١٤: ٥٩، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢ و ٣ و ١.