رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١
المستضعفات اللآتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه [١]. ونحوهما الموثقان [٢] وغيرهما.
ولا خلاف في مواردها بين الطائفة وكذلك ما عداه على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن التذكرة [٣]، وصرح بعدم الخلاف بعض الأجلة [٤]. وهو الحجة فيه بعد ما تقدم، وعموم النصوص الآتية المصرحة: بأن بالإسلام تحل المناكحة.
خلافا لسلار [٥]، فمنع عما عدا البله والمستضعفات، بل ظاهره الإجماع عليه. ولا ريب في ضعفه جدا. وبهذه الأدلة تقيد ما أطلق فيه عليهم الكفر.
و * (الأظهر) * عند المصنف تبعا للمفيد [٦] وابن سعيد [٧] أنه * (لا) * يشترط الإيمان في الزوج أيضا * (لكنه يستحب) * مطلقا * (ويتأكد) * الاستحباب * (في المؤمنة) * أما الاستحباب: فلشبهة أدلة المنع، وأما الجواز: فللأصل، والعمومات، وخصوص النصوص المستفيضة: منها الصحيح: عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أماناتهم وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم [٨].
ومنها الحسن: الإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء [٩].
والخبران: في أحدهما: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكحة والمواريث، وعلى ظاهره عامة الناس [١٠]. ونحوه الثاني [١١].
[١] المصدر السابق: ٤٢٨، الحديث ٣.
[٢] المصدر السابق: الباب ١١ ذيل الحديث ٣.
[٣] التذكرة لم نعثر عليه فيها ٢: ٦٠٥ س ٩.
[٤] كشف اللثام ٢: ١٩ س ٢١.
[٥] المراسم: ١٤٨.
[٦] المقنعة: ٥١٢.
[٧] الجامع للشرائع: ٤٣٢.
[٨] الوسائل ١٤: ٤٣٣، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
[٩] المصدر السابق: ٤٣٢، الباب ١١ الحديث ١٣.
[١٠] الكافي ٢: ٢٥، الحديث ١.
[١١] الكافي ٢: ٢٦، الحديث ٥.