رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٦
* (ولا بالعرج على الأشبه) * وفاقا للمقنع [١]، وظاهر المبسوط [٢] والخلاف [٣] والقاضي [٤]، لما مضى.
خلافا للأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه [٥]. وهو الأظهر، للمعتبرين اللذين مضيا في الإقعاد والعمى، وليس فيهما التقييد بالبين إن أريد به ما يزيد على مفهوم العرج، كما عن الحلي [٦] والمختلف [٧] والتحرير [٨]، ولا البلوغ حد الإقعاد، كما في الشرائع [٩] والقواعد [١٠] والإرشاد [١١]، فلا وجه لهما.
وليس في عد الزمانة عيبا في الصحيحين [١٢] ما يوجب التقييد بالأخير، فالأقوى عد مطلق العرج عيبا بعد تحققه، تمسكا بظاهر المعتبرين [١٣].
ويخص بهما ما مضى من أدلة المنع في البين.
* (وأما الأحكام) * المتعلقة بالعيوب * (فمسائل) * سبع.
* (الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول) * مطلقا في امرأة كان أو رجل.
* (وفي) * العيب * (المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن) * فلا تردد له فيه، كما يأتي.
[١] قال:... لا يرد إلا من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والعفل، إلا أنه روي في
الحديث أن العمياء والعرجاء ترد، راجع المقنع: ٣١٤.
[٢] المبسوط ٤: ٢٤٩.
[٣] الخلاف ٤: ٣٤٦، المسألة ١٢٤.
[٤] المهذب ٢: ٢٣١.
[٥] الغنية: ٣٥٤.
[٦] السرائر ٢: ٦١٣.
[٧] المختلف ٧: ١٨٧.
[٨] التحرير ٢: ٢٩ س ٢.
[٩] الشرائع ٢: ٣٢٠.
[١٠] القواعد ٢: ٣٣ س ٨.
[١١] الإرشاد ٢: ٢٨.
[١٢] الوسائل ١٤: ٥٩٣، الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥، وص ٥٩٩، الباب ٤
الحديث ١.
[١٣] المصدر السابق: ٥٩٤، الباب ١ الحديث ٧ و ٩.