رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢
الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف، حتى الشيخ، لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار [١] كما صرح به في المهذب [٢]، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه: والظاهر أن مراده ذلك، مشيرا به إلى إناطة التحريم بالإفضاء [٣].
هذا، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم، فقد حكي عنه في التنقيح صريحا [٤] موافقة الأصحاب، وهو ظاهر جماعة، كالمختلف [٥] والمهذب [٦] والمسالك [٧] والمفاتيح [٨]، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية [٩] خاصة، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء.
فلا إشكال، بل ولعله لا خلاف في المسألة، والاحتياط واضح.
* (الخامسة: لا يجوز للرجل) * الحاضر المتمكن من الوطء * (ترك وطء المرأة) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * (أكثر من أربعة أشهر) * على المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه الإجماع في المسالك [١٠]، للصحيح: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك إثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما [١١].
وبضميمة الإجماع يتم المطلوب، مضافا إلى ما دل على كونها المدة
[١] الاستبصار ٤: ٢٩٤، ذيل الحديث ١١١٠.
[٢] المهذب ٣: ٢١٠.
[٣] المختلف ٧: ٤٦.
[٤] التنقيح ٣: ٢٦.
[٥] المهذب ٣: ٢١٠.
[٦] المختلف ٧: ٤٦.
[٧] المسالك ٧: ٦٧.
[٨] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٤٧، المفتاح ٧٠٤.
[٩] النهاية ٢: ٢٩٢.
[١٠] المسالك ٧: ٦٦.
[١١] الوسائل ١٤: ١٠٠، الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١، وفيه: كان إثما
بعد ذلك.