رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٤
* (إجماعا) * منا بالكتاب والسنة.
* (وفي) * جواز نكاح * (الكتابية) * ابتداء أقوال منتشرة، ما بين محرم مطلقا كما عن المرتضى [١] والحلي [٢] وأحد قولي الشيخين [٣]، ومجوز له كذلك كما عن الصدوقين [٤] والعماني [٥]، ومفصل تارة بالدوام فالأول ومتعة وملك يمين فالثاني كما عن أبي الصلاح [٦] وسلار [٧] وأكثر المتأخرين، وأخرى بالاختيار فالتحريم والاضطرار فالجواز إما في العقدين وأما ملك اليمين فالجواز مطلقا كما عن الإسكافي [٨]، وإما في الدوام خاصة وأما المتعة فالجواز مطلقا كما عن النهاية [٩] وابن حمزة [١٠] والقاضي [١١].
ولكن المشهور منها * (قولان) * الأول والثالث، وهو أشهرهما ومختار المصنف، لقوله: * (أظهرهما أنه لا يجوز غبطة) * أي دواما مطلقا حتى في المجوسية * (ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية) * خاصة مطلقا في الجانبين.
أما الأول: فللإجماع عليه عن المرتضى [١٢] والغنية [١٣] صريحا، وسلار [١٤] والتبيان [١٥] ومجمع البيان [١٦] والسرائر [١٧] ظاهرا، واستلزام الزوجية المودة بنص الآية [١٨]، وشهادة العادة، وهي منهي عنها في الشريعة،
[١] الإنتصار: ٢٧٩، المسألة ١٥٥.
[٢] السرائر ٢: ٦٢١.
[٣] المقنعة لعله استفاد من إطلاق قوله: " ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها... " راجعها:
٥٠٠ - ٥٠٨ والتهذيب ٧: ٢٩٦.
[٤] كما في المختلف ٧: ٧٣، والمقنع: ٣٠٨.
[٥] كما في المختلف ٧: ٧٣.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٩٩.
[٧] المراسم: ١٥٥.
[٨] كما في المختلف ٧: ٧٤.
[٩] النهاية ٢: ٢٩٩.
[١٠] الوسيلة: ٢٩٠.
[١١] المهذب ٢: ٢٤١.
[١٢] الإنتصار: ٢٧٩، المسألة ١٥٥.
[١٣] الغنية: ٣٤٠.
[١٤] المراسم: ١٤٨.
[١٥] التبيان ٣: ٤٤٦.
[١٦] مجمع البيان ٣: ١٦٢، س ٢٦.
[١٧] السرائر ٢: ٥٢٧.
[١٨] الروم: ٢١.