رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦
* (الثانية) *: في * (الوطء في الدبر) * مطلقا لزوجة كان أو أمة خلاف بين الأصحاب و * (فيه روايتان، أشهرهما) * بل المجمع عليه، كما في التذكرة [١] وعن الانتصار [٢] والخلاف [٣] والغنية [٤] والسرائر [٥] * (الجواز على الكراهية) * وهي مستفيضة من الطرفين، وفيها من طرقنا الصحيح وكالصحيح والموثقان وغيرها من الروايات.
ففي الأول: الرجل يأتي امرأته في دبرها، قال: ذلك له، قال: قلت: فأنت تفعل ذلك؟ قال: أنا لا أفعل [٦].
وفي الثاني عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل [٧].
وفي الثالث: في أحدهما: عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به [٨].
وهي مع ذلك معتضدة بالأصل، والإجماعات المنقولة، والمخالفة لما عليه جميع العامة إلا مالكا [٩]، والعمومات، منها " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " [١٠]، بناء على كون الظرف بمعنى من أين، كما قيل [١١]، فيعم المقام.
ولا ينافيه الصحاح الدالة على وروده ردا على اليهود القائلين إن الرجل إذا أتى أهله من خلفها خرج ولده أحول [١٢]، لعدم المنافاة. بينه وبين ثبوت
[١] التذكرة ٢: ٥٧٦ س ٣٤.
[٢] الإنتصار: ٢٩٣، المسألة ١٦٦.
[٣] الخلاف ٤: ٣٣٦، المسألة ١١٧.
[٤] الغنية: ٣٦١.
[٥] السرائر ٢: ٦٠٦.
[٦] الوسائل ١٤: ١٠٣، الباب ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٧.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٣، الباب ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ و ٧.
[٨] المصدر السابق: ١٠٣، الحديث ٥، والآخر الحديث ٦.
[٩] الحاوي الكبير ٩: ٣١٧.
[١٠] البقرة: ٢٢٣.
[١١] قاله الشهيد في المسالك ٧: ٦٠.
[١٢] الوسائل ١٤: ١٠٠، الباب ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.