رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦
* (أو عشرة دنانير فأزيد) *، وهي المثاقيل الشرعية، ولم أجد عليها مستند سوى إطلاق النص، مع أن في المرسل السابق: الدار والخادم، وفي المعتبرة: منها الموثقان: العبد والأمة [١]. وليس المذكور منها، ولعله للتمثيل.
* (و) * يمتع * (الفقير بالخاتم) * ذهبا كان أو فضة معتدا به عادة.
* (أو الدرهم) * كما في المرسل [٢]، وفي الصحيح: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟ قال: الخمار وشبهه [٣]، والموثق: المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم [٤]. واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة له والتمثيل.
* (و) * يمتع * (المتوسط بينهما) * بما بينهما كخمسة دنانير والثوب المتوسط ونحو ذلك.
وبالجملة المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف، بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
* (ولو) * تزوج بمهر مجهول ولكن * (جعل الحكم) * والتعيين * (لأحدهما في تقدير المهر) * المذكور * (صح) * العقد والتفويض بإجماع الطائفة.
خلافا للعامة، فجعلوا المهر الواقع على هذا الوجه من قبيل المهر الفاسد، وأوجبوا به مهر المثل [٥].
وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض، ويسمى بمفوضة المهر، والنصوص بذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قلت: فإن
[١] الوسائل ١٥: ٥٦، الباب ٤٩ من أبواب المهور الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٣.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٢.
[٤] المصدر السابق: الحديث ١.
[٥] الحاوي الكبير ٩: ٤٨٥.