رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥
الدوام فيحتاج النفي فيه إلى لعان، وليس له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء.
والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان - مضافا إلى الإجماع المتقدم - ما سيأتي من النصوص في نفي اللعان فيها مطلقا، إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقا، وإلا لا نسد باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.
* (الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا) * حكاه جماعة [١]، بل تبين بهبة المدة، للمستفيضة المتقدمة، أو بانقضائها، للصحيحين: في أحدهما: في المتعة تبين بغير طلاق، قال: نعم [٢].
وفي الثاني: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق [٣].
* (ولا لعان على الأظهر) * الأشهر في القذف، للصحيحين: في أحدهما: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها [٤].
وفي الثاني: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها [٥].
مضافا إلى الإجماع عليه في الغنية [٦].
خلافا للمفيد [٧] والمرتضى [٨] فأثبتاه فيها، لعموم الآية [٩]، والنصوص المستفيضة [١٠] في وقوعها في مطلق الزوجة.
[١] راجع كشف اللثام ٢: ٥٧ س ٣، ونهاية المرام ١: ٢٤٩.
[٢] الوسائل ١٤: ٤٧٩، الباب ٢٥ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٣] المصدر السابق: ٤٩٥، الباب ٤٣ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ١٥: ٦٠٥، الباب ١٠ من أبواب كتاب اللعان الحديث ١ و ٢.
[٥] الوسائل ١٥: ٦٠٥، الباب ١٠ من أبواب كتاب اللعان الحديث ١ و ٢.
[٦] الغنية: ٣٥٦.
[٧] حيث لم يستثن عن عموم اللعان غير اللعان بين المسلم والذمية وبين الحرة والأمة راجع
المقنعة: ٥٤٠ - ٥٤٢.
[٨] الإنتصار: ٢٧٦.
[٩] النور: ٦.
[١٠] الوسائل ١٥: ٥٨٦، أبواب اللعان.