رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩
له فلا بأس [١]. فتدبر.
* (وأما الأحكام فمسائل) * سبع * (الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل) * المشترطين في صحة العقد * (يبطل العقد) * بالنص والإجماع، كما في المختلف [٢] والمسالك [٣]، فلا ينقلب دائما هنا إجماعا.
* (و) * أما لو عكس ف * (ذكر المهر من دون الأجل) * ففيه أقوال، أشهرها أنه * (يقلبه دائما) * لصلاحية العقد لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني، لأن الأصل في العقد الصحة، وللنصوص: منها الموثق: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات [٤].
وقيل: لا، لأن المتعة شرطها الأجل إجماعا، والمشروط عدم عند عدم شرطه وللصحيح وغيره: لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر مسمى [٥]، وأن الدوام لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، وصلاحية الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة معنى الآخر المبائن له [٦].
هذا، مع التأمل في صلاحية مطلق الإيجاب لهما، وإنما هي في خصوص لفظ النكاح والتزويج دون التمتع، لما مضى في عقد الدوام.
[١] الوسائل ١٤: ٤٥٨، الباب ١١ من أبواب المتعة الحديث ٣.
[٢] المختلف ٧: ٢١٧.
[٣] المسالك ٧: ٤٥٦.
[٤] الوسائل ١٤: ٤٦٩، الباب ٢٠ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٥] الوسائل ١٤: ٤٦٥، الباب ١٧ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٦] القائل الشهيد الثاني في الروضة ٥: ٢٨٧.