رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٣
وبموت الزوج على الأشهر، بل عليه الإجماع عن الناصريات [١]، للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم " وآتوا النساء صدقاته " [٢]، والمستفيضة: منها الصحيح: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث [٣]، الخبر. ونحوه الصحيح [٤] الآخر، والموثقان [٥]، وغيرهما [٦].
خلافا للمحكي عن صريح المقنع [٧]، فكالطلاق، وهو ظاهر الكافي [٨]، والفقيه [٩]، بل حكى عليه بعض المتأخرين [١٠] الشهرة بين قدماء الطائفة، واختاره من المتأخرين جماعة، وعليه تدل المستفيضة الأخرى التي كادت تبلغ التواتر، بل لا يبعد أن تكون متواترة وأكثرها معتبرة الأسانيد.
ففي الصحيح: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر [١١]، الخبر.
والصحيح: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث [١٢].
والصحيح: عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها [١٣].
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٤٨ س ٨.
[٢] النساء: ٤.
[٣] الوسائل ١٥: ٧٦، الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ٢٢ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤.
[٤] الوسائل ١٥: ٧٦، الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ٢٢ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤.
[٥] الوسائل ١٥: ٧٦، الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ٢٢ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤.
[٦] المصدر السابق: ٧٠، الباب ٥٧.
[٧] المقنع: ٣٥٨.
[٨] الكافي ٦: ١٢٠، الحديث ١١.
[٩] الفقيه ٣: ٥٠٧، الحديث ٤٧٨٠.
[١٠] كفاية الأحكام: ١٨٣ س ٢٢.
[١١] الوسائل ١٥: ٧١، الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ١ و ٦.
[١٢] الوسائل ١٥: ٧١، الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ١ و ٦.
[١٣] المصدر السابق: الحديث ٧.