جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٠ - المدة التي يستبرأ بها الدجاجة
منهما في كتبه ، وما في مرسل القاسم بن محمد الجوهري [١] من أنها تربط ثلاثة أيام لم أجد عاملا به إلا ما يحكى عن الصدوق ، كالمرسل [٢] أنه ستة ، وعن الشيخ إلحاق شبهها بها ، بل في كشف اللثام تبعه عليه غيره.
وأما الدجاجة فالمشهور أنه ثلاثة أيام ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لخبري السكوني [٣] ومسمع [٤] وغيرهما ، لكن عن المقنع أنه روي [٥] يوما إلى الليل ، ولم أجد عاملا به ، وعن الشيخ وغيره إلحاق شبهها بها أيضا.
وبذلك كله ظهر لك أن ما عدا الخبر الأول لا يخلو من شذوذ في الجملة ، ولا جابر له بخلافه ، فإنه مع اعتباره في نفسه منجبر بالشهرة المحققة والمحكية في كلام جماعة ، ومعتضد فيما عدا البطة بالإجماع المحكي عن الخلاف ، وفيما عدا الدجاجة بالإجماع المحكي عن الغنية ، ومن هنا قال في الرياض : « فلا مسرح عن العمل به ولا مندوحة ».
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني وجملة ممن تبعه من الإضراب عنه وعن كل من الأقوال المتقدمة والمصير إلى القاعدة ، وهي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات وما يزول به الجلل ليخرج عن حق الأدلة لا وجه له وإن كان أحوط بلا شبهة ، مع إنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة.
قلت : أشار بذلك إلى كلامه في الروضة ، قال : « ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف ، وينبغي القول بوجوب الأكثر ، للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه ، فلا تجب الزيادة ، والشك فيما دونه ، فلا يتيقن زوال التحريم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.