جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨ - اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل
ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا ».
وخبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : أمير المؤمنين عليهالسلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه ».
وفي النبوي عن عدي بن حاتم [٢] « قلت : يا رسول الله إذا أهل صيد والرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل » إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل ، فكان المناسب التعبير بذلك ، إذ لا مدخلية للغيبة فيه.
قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [٣] : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب ( غاب خ ل ) عنك أو لم يغب ».
وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل » باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت اليه.
وكذا خبر عيسى القمي [٥] في حديث « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أرمي فيغيب عني ، وأجد سهمي فيه ، فقال : كل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
[٢] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.