جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٣ - حرمة شرب النبيذ والبتع والفضيخ والنقيع المزر
( القسم الخامس )
( في المائعات )
( والمحرم منها خمسة : )
( الأول : الخمر ) بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحله في الكافرين ( و ) كذا لا خلاف في أنه يحرم ( كل مسكر ) ولو قلنا بعدم تسميته خمرا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي النبوي [١] : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » وفي الصحيح وغيره [٢] : « إن الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ».
وحينئذ فكلما كان كذلك فهو حرام ( كالنبيذ ) المتخذ لذلك ( والبتع ) بكسر الموحدة وفتحها مع إسكان المثناة المتأخرة ( والفضيخ والنقيع والمزر ) بتقديم المعجمة على المهملة وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار ، وإنما خصها تبعا للنص ، كصحيح ابن الحجاج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر
[١] المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.