جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٧ - حلية السمك بموته خارج الماء لو أخرجه مجوسي أو مشرك
المجوس لا عبرة به ، وإنما العبرة بنظر المسلم له أو العلم به.
ولكنه مع ذلك كله ففي المتن ( ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل بعد الحصر في النصوص [١] السابقة بالأخذ الذي لا يشمل الفرض ، بل يمكن إرادته من الخبر الأول [٢] بل لعل قوله عليهالسلام في صدره : « في صيد السمك » مشعر به ، ضرورة عدم صدق الصيد عليه بدونه ، بل قيل : إن الإدراك فيه في الأخذ أظهر منه في الإحساس ، بل لعل الحسن الأخير [٣] كذلك أيضا ، بل قوله عليهالسلام فيه أخيرا : « وللسمك قد تكون أيضا » مشعر بذلك أيضا ، باعتبار إرادته أنها تكون مصيدة له إذا أخذ منها حيا.
وخبر زرارة [٤] مع إرساله وإضماره قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ونصوص المجوسي [٥] إنما تدل على صحة تذكيته للسمك بإخراجه كما هو مقتضى غيره من النصوص ، لعدم اعتبار التسمية فيه بلا خلاف فيه نصا [٦] وفتوى التي لا يؤمن عليها إلا المسلم ، نعم لا يقبل قوله : إني أخرجته حيا ، فإذا شهده علم أنه ذكاه.
( و ) من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره ، بل هو المشهور من أنه ( لو أخرجه ) أو أخذ ( مجوسي أو مشرك ) فضلا عن كتابي ( فمات في يده حل ) بل عن ابن إدريس الإجماع عليه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ و ٩ و ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح.