جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٤ - ما يقبل التذكية من الحيوانات وما لا يقبل
تذكيته شرعا مندرج في اسم الميتة التي قد استفاضت النصوص [١] بعدم جواز الانتفاع بشيء منها ، ولا يخرج منها إلا المعلوم أنه مما يذكى شرعا.
بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء في قوله تعالى [٢] ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) إلى ما يشمل الميتة والنطيحة والمتردية وأكيل السبع ، بناء على أن المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثنى منها المذكى وإن كان خلاف الظاهر ، بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص [٣] لكن لا ينكر ظهور سوقها من النصوص [٤] الواردة في تفسيرها في مأكول اللحم من الحيوان ، بل يمكن دعوى القطع في ذلك ، فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكل حيوان كي ينقطع الأصل الذي ذكرناه ، كما ظنه في كشف اللثام بعد أن قال : « ليس التذكية إلا الذبح ». « ولا دليل على نقلها في الشرع ، والأصل استصحاب الطهارة ».
وفيه أنه وإن سلمنا كون كيفية التذكية الذبح لكن الكلام في قبول كل حيوان لها ، واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله ، نعم هما يقتضيان الطهارة التي هي حكم تذكيته لو لا إطلاق وعموم الميتة بالمعنى الذي ذكرناه ، فان مقتضاه تناول كل ما لم تثبت تذكيته شرعا ، ولو للشك في قبولها.
بل قد يقال : إن مقتضى خبر علي بن حمزة [٥] ـ سأل الصادق
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ من كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام ... » كما هو كذلك في الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ إلا أن الموجود في التهذيب ج ٢ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الفراء ... ».