جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - المدة التي يستبرأ بها البطة
هي غير حجة لما عرفت ، ومرجوحة بذلك ( و ) من هنا كان ( الأول أظهر).
( و ) أما ( الشاة ) فالمشهور استبراؤها ( بعشرة ) بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لخبري السكوني [١] ومسمع [٢] ومرفوع يعقوب [٣] المنجبرة بما عرفت.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( بسبعة ) ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب [٤] عن أمير المؤمنين عليهالسلام وفي خبر مسمع [٥] على ما عن بعض نسخ التهذيب « خمسة » ولم نجد به عاملا ، وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين ، نعم عن الإسكافي أنها أربعة عشر ، للخبر الضعيف السابق الذي لا جابر له ، فهو ساقط عن قابلية الاستدلال به فضلا عن أن يعارض غيره. ( و ) حينئذ فلا ريب في أن ( الأول أظهر).
وأما البطة فالمشهور أنها بخمسة ، بل عن الغنية الإجماع ، لخبري السكوني [٦] ومسمع [٧] المنجبرين بما سمعت ، وعن الشيخ في الخلاف سبعة للخبر [٨] الضعيف المتقدم سابقا الذي قد عرفت حاله ، خصوصا بعد اشتماله على الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة ، ولا يقول بشيء
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٣.
[٥] التهذيب ج ٩ ص ٤٥ الرقم ١٨٩.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.