جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٧ - حرمة أكل لحم اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والعظاءة واللحكة
والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة ، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذارى ) وغيرها ، وما في خبر زكريا بن آدم [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني أكره لك فلا تأكله ». وخبر أبي حمزة [٢] « سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهالسلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه » مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة [٣] من معلومية كونهما غير مأكولين.
وفي خبر حمران بن أعين [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء ».
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم ـ مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص ـ الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة [٥] والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] راجع ج ٨ ص ٩٤ و ٩٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.