جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٣ - حرمة لحم الحيوان ولحم نسله بشرب لبن الخنزيرة إن اشتد
له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه ».
وموثق بشير بن مسلمة [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل ».
ومرفوع ابن سنان [٢] « لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة » ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٣] وخبر السكوني السابق [٤] ومرسل للصدوق عن المقنع [٥] بمضمون خبر حنان.
وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورتي الاشتداد وعدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق والإجماع المحكي وظهور « يرضع » في الموثق الأخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ عن بشر ابن مسلمة وهو الصحيح كما في التهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج ٤ ص ٧٦ والكافي ج ٦ ص ٢٥٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعه قال : « لا تأكل من لحم حمل ... » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٥٠ والتهذيب ج ٩ ص ٤٤ والاستبصار ج ٤ ص ٧٦.
[٣] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ ـ الرقم ٩٨٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.