جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٨ - تعريف العادي
ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ) عن قريب إنشاء الله ، لإطلاق الآيات [١] والروايات [٢] وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.
( و ) كيف كان فـ ( لا يترخص الباغي ) لقوله تعالى [٣] : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ) بل في الإيضاح الإجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما ، ففي المتن ( و ) غيره الباغي ( هو الخارج على الامام ) العادل. قال الصادق عليهالسلام في مرسل البزنطي [٤] : « الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة » وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين عليهماالسلام [٥].
( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد ( الذي يبغي الميتة ) ويتلذذ بها.
وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.
وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.
وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين [٦].
( و ) كذا ( لا ) يترخص ( العادي ، وهو ) كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي [٧] المتقدم ( قاطع الطريق ).
[١] المتقدمة في ص ٤٢٥.
[٢] المتقدمة في ص ٤٢٦.
[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.