جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٠ - حلية ذبيحة المرأة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم والأعمى وولد الزنا والأغلف
( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن ( تذبح المسلمة والخصي ) فضلا عن الخنثى والمجبوب ( والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن ) والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، حتى قوله تعالى [١] : ( ذَكَّيْتُمْ ) بناء على دخول الولد والبنت والزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا ، مضافا إلى النصوص.
كخبر أبي بصير المرادي [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».
وخبر عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن علي بن الحسين عليهماالسلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد ».
وخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليهماالسلام جارية تذبح لهم ».
وخبر مسعدة بن صدقة [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أنه سئل عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل ».
وخبر سليمان بن خالد [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا نوى ( قوى خ ل
[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.