جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٠ - عدم الفرق في الذبيحة بين الكبير والصغير
الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه ».
واستجوده في الرياض فيما كان مستند تحريمه الإجماع ، لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه ، مع اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب ـ كالصدوق وغيره وكجملة من النصوص [١] ـ بالشاة والنعم ، وعدم انصراف إطلاق باقي الروايات والفتاوى إليهما ، وأما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود ، ومع ذلك فالترك مطلقا أحوط.
وفيه أن دليل معظمها أو أجمعها ما سمعته من النصوص وإن تأيدت في بعضها بالخباثة ونحوه ، فما ذكره رحمهالله لا يرجع إلى حاصل يعول عليه ، والتحقيق حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسماه أما مع عدم ظهوره فلا ، إذ لا يصدق أكله أو أكل شيء منه حينئذ ، إذ لعله غير مخلوق في الحيوان المزبور ، مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك ، نعم لو علم شيوع أجزاء المحرم منها في جملة اللحم اتجه اجتنابه أجمع.
وربما يشهد له في الجملة ما تسمعه في الطحال المشوي ، ودعوى عدم تناول شيء من النصوص السابقة للحيوان الصغير إلا في الدم والطحال أو مع الرجيع بناء على استخباثه ممنوعة ، خصوصا بعد الإطلاق في خبر إسماعيل عنهم عليهمالسلام [٢] والعلم بإرادة المثال من الشاة في غيره لكل حيوان تحقق فيه مسمى المحرمات المزبورة ، نعم لا ينكر اختصاصها في الذبيحة.
أما مثل الجراد والسمك فلا ، بل لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.