جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٨ - حكم اللقلق
ومرسل السياري [١] وخبر علي بن النعمان [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآله « من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج ».
وعنه صلىاللهعليهوآله أيضا [٣] « من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج » إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره [٤] بل أرسل ثاني الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة والأمر في ذلك كله سهل.
( و ) قد عرفت فيما تقدم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع ) احدى ( هذه العلامات ) وعدم ما يقتضي التحريم ( وإن كان يأكل السمك ) لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( و ) كذا تقدم أيضا أنه ( لو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ ، فتستبرأ البطة وما أشبهها ) بناء على استفادة لحوقه من النص [٥] عليها ( بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها ) بناء على الإلحاق المزبور ( بثلاثة أيام ، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شيء موظف ) كما عرفت الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه ، فلاحظ وتأمل.
نعم في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.