جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - القطعة المبانة من الصيد بالآلة ميتة
منه ، فان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه » ونحوه موثق سماعة [١] عنه عليهالسلام أيضا.
وخبر خالد بن الحجاج [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات ».
وفي مرسل الفقيه [٣] قال عليهالسلام : « إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله »
وفي المسالك « إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء ، ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ».
قلت : وعليه ينزل المرسل المزبور ، وبالجملة لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا وفي المقام من الأصل وغيره.
( نعم لو صير حياته غير مستقرة ) برميته ثم وقع في الماء مثلا وهو في الحال المزبور ( حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح ) فلا يكون موته مستندا إلى سببين ، بناء على أن هذه الحياة كعدمها ، كما هو واضح ، والله العالم.
( ولو قطعت الآلة ) كالسيف ونحوه ( منه شيئا ) عضوا أو غيره وبقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة ( كان ما قطعته ميتة ) فلا إشكال في تحريمه ، لأنه حينئذ قطعة مبانة من حي ، فيندرج فيما دل [٤]
[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢ وذكره في الكافي ـ ج ٦ ص ٢١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح.